العقد الباطل في التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية

العقد الباطل هو ما اختل ركنه أو محله، أو ما لم يشرع بأصله و لا بوصفه، أو أن تكون الصيغة غير سليمة، أو يكون محل العقد غير قابل لحكم العقد شرعا، أو ما ليس مالا متقوما، فهذا كله ينطبق على التجارة الالكترونية و ما يوجد في الشريعة الإسلامية يقرره القانون أيضا حيث يرى أن البطلان هو الجزاء الذى قرره القانو...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published inأبحاث اقتصادية معاصرة : مجلة علمية محكمة دولية متخصصة دورية. Vol. 4; no. 2; pp. 428 - 439
Main Author حفصي، عباس
Format Journal Article
LanguageArabic
English
Published الأغواط، الجزائر جامعة عمار ثليجي الأغواط، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير 2021
Subjects
Online AccessGet full text

Cover

Loading…
More Information
Summary:العقد الباطل هو ما اختل ركنه أو محله، أو ما لم يشرع بأصله و لا بوصفه، أو أن تكون الصيغة غير سليمة، أو يكون محل العقد غير قابل لحكم العقد شرعا، أو ما ليس مالا متقوما، فهذا كله ينطبق على التجارة الالكترونية و ما يوجد في الشريعة الإسلامية يقرره القانون أيضا حيث يرى أن البطلان هو الجزاء الذى قرره القانون عند تخلف ركن من أركان العقد سواء التراضي أو الشكل في العقود الشكلية أو المحل أو السبب أو شرط من شروط الصحة و العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فيه مقومات و شروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا إلا إذا استجمع أركان انعقاده من رضى و محل و سبب و الشكل في حالة اشتراط القانون أو الاتفاق على شكل محدد لانعقاد A void contract is what has lost its corner or its place, or what is not prescribed in its origin or description, or that the formula is incorrect, or the subject of the contract is not subject to the rule of the contract legally, or what is not a rightful money, this all applies to electronic commerce and what is found in Sharia The Islamic law also determines it, as it sees that invalidity is the penalty decided by the law when one of the pillars of the contract fails, whether by consent or the form in formal contracts, the place, the reason, or one of the conditions of validity. The contract is valid unless it gathers the elements of its convening of consent, place, reason and form in case the law stipulates or agrees on a specific form of the meeting
ISSN:2602-7623
2716-8891